مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

76

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه سئل عن التوضّؤ بماء البحر ، فقال : « هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » « 1 » . وروى عبد اللَّه بن سنان وأبو بكر الحضرمي ، قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ماء البحر ، أطهورٌ هو ؟ قال : « نعم » « 2 » » « 3 » . ( انظر : طهارة ، ماء ) 2 - دفن من يموت في البحر : من مات في البحر ، فإن أمكن نقله إلى البرّ وجب نقله ودفنه في الأرض ، وإن لم يمكن دُفن في البحر ، بأن يُوضع في خابية ويوكأ « 4 » رأسها وتطرح في الماء ؛ لخبر أيّوب بن الحرّ عن الإمام الصادق عليه السلام « 5 » ، أو يثقل ويُلقى في البحر ليترسّب إلى قرار البحر « 6 » ؛ استناداً إلى مرسلة أبان عنه عليه السلام « 7 » أيضاً . والتخيير هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به بعضهم « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دفن ) 3 - الصلاة في السفينة المبحرة : تجوز الصلاة في السفينة الواقفة والسائرة اختياراً مع التمكّن من إتيانها بشرائطها من الاستقبال والاستقرار والقيام ونحوها ، وإلّا فإنّما يجوز مع عدم التمكّن من الأرض ؛ للاضطرار . وهذا هو القدر المتيقّن ممّا سيأتي من أخبار جواز الصلاة في السفينة . بل ظاهر جماعة جواز الصلاة فيها مطلقاً « 9 » ؛ لبعض الأخبار ، كصحيح جميل ابن درّاج ، أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام :

--> ( 1 ) المستدرك 1 : 187 ، ب 2 من الماء المطلق ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 1 : 136 ، ب 2 من الماء المطلق ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) الخلاف 1 : 50 - 52 ، م 2 . ( 4 ) يوكأ : يشدّ . لسان العرب 2 : 307 . ( 5 ) الوسائل 3 : 206 ، ب 40 من الدفن ، ح 1 . ( 6 ) المعتبر 1 : 291 . التذكرة 2 : 109 . الذكرى 2 : 10 . الحدائق 4 : 70 - 71 . الغنائم 3 : 525 . جامع المدارك 1 : 148 - 149 . ( 7 ) الوسائل 3 : 207 ، ب 40 من الدفن ، ح 3 . ( 8 ) الرياض 2 : 211 . جواهر الكلام 4 : 292 - 293 . ( 9 ) المقنع : 123 . النهاية : 132 . المبسوط 1 : 124 . المهذب 1 : 118 . الوسيلة : 115 . نهاية الإحكام 1 : 406 .